المادة 5

شناسه ماده: 44578

شماره ماده: 2504

المادة 5 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -17- اولاً ــ يجب الحكم على الضابط بعقوبة الإخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على الضابط بعقوبة الاخراج عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .