المادة 3

شناسه ماده: 44576

شماره ماده: 2504

المادة 3 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .