المادة 17

شناسه ماده: 44569

شماره ماده: 2503

المادة 17 يلغى نص المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 22 ـــ لرئيس المؤسسة إصدار التعليمات والنظام الداخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تعليمات أحتساب وصرف الرواتب المتراكمة للشهداء من علماء الحوزة العلمية وطلبتها وحسب مراحلهم الدراسية فيها وكذلك الشهداء القاصرين وكبار السن .