المادة 24

شناسه ماده: 4451

شماره ماده: 87

المادة 24 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسمياً وتنتهي قبل (24) اربع وعشرين ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات.

موضوع: حق الدعاية الانتخابية,بدء الحملة الانتخابية,انتهاء الحملة الانتخابية قبل الانتخابات,مواعيد الحملة الانتخابية