المادة 22

شناسه ماده: 4449

شماره ماده: 87

المادة 22 يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون.

موضوع: حق انتخابی,دائرة انتخابية,سجل الناخبين,مراعاة أحكام المادة 20