المادة 20

شناسه ماده: 44438

شماره ماده: 2499

المادة 20 يجوز استحداث كليات ومعاهد عسكرية متخصصة او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.