المادة 33

شناسه ماده: 44368

شماره ماده: 2492

المادة 33 تسرى احكام قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.