المادة 32

شناسه ماده: 44367

شماره ماده: 2492

المادة 32 اولا ­ يتولى الوزير او من يخوله :­ ا ­ تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية. ب ­ انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.