المادة 31

شناسه ماده: 44366

شماره ماده: 2492

المادة 31 اولا ­ يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها. ثانيا ­ للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافات تقديرية لاي من منتسبي الكلية.