المادة 10

شناسه ماده: 44345

شماره ماده: 2492

المادة 10 تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.