المادة 8

شناسه ماده: 44343

شماره ماده: 2492

المادة 8 يتم تعيين معاون العميد بامر من وزير الدفاع بناء على اقتراح من عميد الكلية على ان يكون برتبة عميد ومن حملة شهادة الدكتوراه في الهندسة وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد.