المادة 20

شناسه ماده: 44326

شماره ماده: 2491

المادة 20 1 - للطالب الحق في تقديم الاستقالة من الكلية خلال شهر واحد من تاريخ التحاقه بها، ولوزير الدفاع او من يخوله قبول هذه الاستقالة. 2 - لا تعتبر الاستقالة نافذة الا بعد ان تدفع نقدا جميع النفقات والمصروفات التي صرفت عليه خلال مدة وجدوه في الكلية وبضمنها الرواتب والمخصصات التي تقاضاها.