المادة 16

شناسه ماده: 44322

شماره ماده: 2491

المادة 16 يحق للطالب الراسب في الامتحان النهائي ان يعيد السنة الدراسية التي رسب فيها لمرة واحدة خلال سني الدراسة في الكلية.