المادة 10

شناسه ماده: 44316

شماره ماده: 2491

المادة 10 يتم قبول الطلاب في الكلية الفنية العسكرية من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع المكتب المركزي للقبول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.