المادة 6

شناسه ماده: 44312

شماره ماده: 2491

المادة 6 لا تكون قرارات مجلس الكلية المذكورة في الفقرة 8 و9 من مادة 4 من هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة رئيس هيئة التدريب والامور الفنية عليها.