المادة 3

شناسه ماده: 44309

شماره ماده: 2491

المادة 3 يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من : 1- معاون امر الكلية. 2- رؤساء الاقسام العلمية فيها. 3- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.