المادة 46

شناسه ماده: 44267

شماره ماده: 2489

المادة 46 اولا – – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية بالقول . ثانيا – تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 5 ) خمس سنوات اذا كان التحريض في النفير برسائل او صور او رسوم او بوسائط نشر اخرى .