المادة 39

شناسه ماده: 44260

شماره ماده: 2489

المادة 39 يعاقب بحجز الثكنة او الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) اشهر كل من كذب على آمره في امور تتعلق بواجباته العسكرية .