المادة 18

شناسه ماده: 44239

شماره ماده: 2489

المادة 18 تترتب على عقوبة الطرد الاثار التالية من دون الحاجة الى النص عليها في قرار الحكم : اولا – فقدان الرتبة العسكرية . ثانيا – عدم جواز اعادة تعيينه بصفة ضابط او موظف في الجيش .