المادة 17

شناسه ماده: 44238

شماره ماده: 2489

المادة 17 اولا – يجب الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة . ثانيا – يجوز الحكم بعقوبة الاخراج عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تقل عن سنة .