المادة 15

شناسه ماده: 44236

شماره ماده: 2489

المادة 15 اولا – يجب الحكم بالطرد او فسخ العقد عند فرض احدى العقوبات الاتية : ا – الاعدام . ب – الحكم عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الارهاب . ج – السجن لمدة اكثر من خمس سنوات . د – الحكم عن جريمة اللواط او الاغتصاب . هـ – تخلف احد شروط التعيين . ثانيا – يجوز الحكم بالطرد او فسخ عند الحكم بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات .