المادة 27

شناسه ماده: 4423

شماره ماده: 86

المادة 27 يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .

موضوع: إصدار النظام الداخلي,تنظيم العمل في الهيئة,مدة إصدار النظام الداخلي