المادة 26

شناسه ماده: 4422

شماره ماده: 86

المادة 26 يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة

موضوع: احاله رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون الى الوزارات أو الهيئات,احاله به تقاعد بر اساس خدمت در دوائر الدولة