المادة 91

شناسه ماده: 44196

شماره ماده: 2485

المادة 91 يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .