المادة 90

شناسه ماده: 44195

شماره ماده: 2485

المادة 90 للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون تقصير منه , أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .