المادة 64

شناسه ماده: 44169

شماره ماده: 2485

المادة 64 يُمنح خلف العسكري المشمول بأحكام المادة (63) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب العسكري المتوفى عن سنة كاملة .