المادة 57

شناسه ماده: 44162

شماره ماده: 2485

المادة 57 إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة, ولا بسببها ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة, إذا كانت أقل من ذلك .