المادة 28

شناسه ماده: 44132

شماره ماده: 2485

المادة 28 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير ما يأتي :- أولاً : درجات الأئمة ورواتبهم وعلاواتهم السنوية وترقياتهم . ثانياً : واجبات الإمام وزيه وشاراته .