المادة 22

شناسه ماده: 44126

شماره ماده: 2485

المادة 22 يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والأوامر العسكرية .