المادة 2

شناسه ماده: 44106

شماره ماده: 2485

المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تنظيم : أولاً : خدمة الضباط والمتطوعين والأئمة وترقيتهم في الجيش . ثانياً : الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة . ثالثاً : الحقوق التقاعدية والمخصصات والحرمان منها . رابعاً : تكريم حالات التضحية والإصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه .