المادة 14

شناسه ماده: 4410

شماره ماده: 86

المادة 14 يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية واعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها امام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.

موضوع: تولي المدعي العام عملية تلقي الشكاوى,تحريك الدعاوى امام المحاكم المختصة,الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث,الأجهزة القمعية واعوان النظام البائد