المادة 79 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :
اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .
ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة .
ثالثا – اذا تعذر احضاره .