المادة 79

شناسه ماده: 43995

شماره ماده: 2471

المادة 79 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية : اولا – اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا – اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا – اذا تعذر احضاره .