المادة 77 اولا – يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تشديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضاؤها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة .
ثانيا – تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة .
ثالثا – اذا اصدرت المحكمة حكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم عليه بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم .
رابعا – لا يجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطا مادي على ان يدون ذلك حاشية للحكم او للقرار ويعد جزءا منه .