المادة 71

شناسه ماده: 43987

شماره ماده: 2471

المادة 71 تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان يتجاوز عددها ثلاثا وان لا يكون مؤثرا بسير المحاكمة .