المادة 70 اولا – يجب ان تحرر تهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .
ثانيا – للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطا في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك .
ثالثا – يقرا التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له .
رابعا – للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .