المادة 63

شناسه ماده: 43979

شماره ماده: 2471

المادة 63 للمحكمة العسكرية ان تقرر في قضايا القتل افادة المجنى عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل في ما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي آمر اخرى يتعلق بها .