المادة 61 اذا استمعت المحكمة الى الشهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رات لذلك ضرورة .