المادة 61

شناسه ماده: 43977

شماره ماده: 2471

المادة 61 اذا استمعت المحكمة الى الشهادة ودونتها في المحضر ثم تغيرت هيئة المحكمة كلها او بعض اعضائها فلهذه المحكمة ان تحكم بناء على الشهادة المدونة من هيئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها او بناء على طلب من المدعي العام العسكري او المتهم او وكيله ان تكلف جميع الشهود او احدهم بالحضور امامها مرة ثانية اذا رات لذلك ضرورة .