المادة 17

شناسه ماده: 4395

شماره ماده: 85

المادة 17 اولا – ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية الى الهيأة مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية كافة ثانيا – للوزير اصدار انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

موضوع: نقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات الى الهيأة,احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية,اصدار انظمة داخلية من قبل الوزير,تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون