المادة 15

شناسه ماده: 4393

شماره ماده: 85

المادة 15 تعد جميع المعلومات و البيانات و الوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة او أي جهة اخرى يتطلب عملها سرية و لايجوز تداولها الا في الحدود المسموح بها .

موضوع: سرية المعلومات والبيانات والوثائق,تداول المعلومات والبيانات والوثائق,حدود تداول المعلومات والبيانات والوثائق,جهات تقويم المطابقة