المادة 100
اولا- للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر الافراج شرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة اصلية مقيدة للحرية اذا مضى ثلاثة ارباع مدتها وتبين للمحكمة انه قد استقام سيره وحسن سلوكه على ان لاتقل المدة التي امضاها عن (6) ستة اشهر واذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على اساس مجموعها مهما بالغت ولو تجاوز الحد الاعلى لما ينفذ منه قانونا وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى ذاتها التي صدرت فيها العقوبة واذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام تعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .
ثانيا- يقدم طلب الافراج الشرطي من المحكوم عليه الى المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت مهلها وتطلب هذه المحكمة من ادارة أي من دور الاصلاح العراقية التي امضى فيها المحكوم عليه عقوبته او من أي من المسؤولين عنها بيانا عن سلوكه ولها ان تجري أي تحقيق تراه مناسبا بعد ان تستمع الى مطالعة المدعي العام العسكري تصدر قرارها بالافراج شرطيا او برد الطلب .
ثالثا- اذا اصدرت المحكمة قرارها بالاقراج الشرطي وفقا لما هو منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة بوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الاصلية ويبلغ المفرج شرطيا بذلك تحريريا من ادارة دار الاصلاح العراقية او المسؤول عنه وينبه فيه الى انه اذ ارتكب جناية او جنحة عمدية فان قرار الافراج الشرطي عنه يصبح لاغيا ثم يخلى سبيله فورا .
رابعا- اذا رد طلب الافراج فلايقبل تجديده الا بعد مضى ثلاثة اشهر على صدور قرار الرد الا اذا كان الرد لاسباب شكلية فيقبل بعد استكماله النقص الشكلي .
خامسا- اذا حكم على المفرج عنه شرطيا بعقوبة مقيدة للحرية لاتقل عن (30) ثلاثين يوما
عن جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال مدة التجربة او كان قد ارتكبها قبل صدور قرار الافراج الشرطي وحكم عليه لمدة لاتقل عن سنتين واكتسب الحكم الدرجة القطعية فتصدر المحكمة فورا قرارا بالغاء قرار الافراج الشرطي بحقه والقاء القبض عليه وايداعه السجن لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات .
سادسا – اذا مضت المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة دون ان يصدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي طبقا لاحكام البند (خامسا ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطيا العقوبات التي اوقف تنفيذها .
سابعا- لايجوز الافراج شرطيا عن :
أ- المجرم العائد الذي حكم عليه باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
ب- المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة او جريمة تزييف العملة او الطوابع والسندات المالية الحكومية .
جـ- المحكوم عليه عن جريمة ارهابية .
د- المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
هـ- من صدر قرار بالغاء قرار الافراج الشرطي عنه .
ثامنا – ترسل المحكمة اوراق الدعوى خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالافراج الشرطي او برد الطلب الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة او من يخوله للنظر تمييزا في القرار ولمحكمة التمييز تصديق القرار او نقضه واعادة الاوراق الى محكمتها لاستكمال أي اجراء او أي نقض ا وان تفصل هي في الطلب .