المادة 99
اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانون
ثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة .
ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع بقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .