المادة 96
اولا- لايمنع تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير
حالات الاعدام والطرد والاخراج من تنفيذها .
ثانيا- لمحكمة التمييز بناءا على طلب مسبب يقدمه المحكوم عليه او من يمثله
قانونا وتقتنع به المحكمة ، وان تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المميز حتى صدور الحكم
الحكم التمييزي .