المادة 93
اولا- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه ادى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات.
ثانيا- يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية .
ثالثا- يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .