المادة 92
اولا- تنظم المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخلاصة الحكم وتاريخ اصداره والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .
ثانيا- تنظم محكمة التمييز العسكرية بعد انتهاء التدقيقات التمييزية مقتبس الحكم وترسله الى آمر وحدة المحكوم عليه للتنفيذ .