المادة 91
اولا- تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصا بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه .
ثانيا- يتم التنفيذ وفق ما يأتي :
أ- تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان آخر يحدده الوزير .
ب- تشكيل مفرزة لاتقل عن (12) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احد الوحدات المرابطة في مكان تنفيذ بقيادة الضابط الخفر .
ج- يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري .
د- يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين .
و- عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .