المادة 90

شناسه ماده: 43898

شماره ماده: 2470

المادة 90 اولا- للوزير بناءا على طلب من له الحق في طلب اعادة المحاكمة ان يودع القضية الى محكمة التمييز العسكرية للنظر فيها . ثانيا – لايترتب على اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام . ثالثا – اذا وجدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العسكرية ان طلب اعادة المحاكمة له ما يبرره فتقرر اعادة المحاكمة وتحيل اوراق القضية الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم المطلوب اعادة المحاكمة في شأنه او الى اي محكمة عسكرية اخرى لاجراء المحاكمة وفقا لاحكام القانون . رابعا – اذا لم يكن بالامكان حضور جميع ذوي العلاقة امام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب اعادة المحاكمة فيها فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام العسكري والموجودين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر من وقائع وتصدر حكما بها على ان لايكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق احكام هذا القانون . خامسا – اذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب اعادة المحاكمة فتستمر المحكمة باجراء المحاكمة واذا صدر حكم بالغاء الحكم السابق الصادر بحقه فان اثار هذا الحكم تزول جميعا .