المادة 88

شناسه ماده: 43896

شماره ماده: 2470

المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق احكام هذا القانون والاحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المشكلة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 استنادا لاحكام المواد (266 ، 269) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .