المادة 87
اولا- اذا نقضت محكمة التمييز حكما تعيد القضية الى آمر الاحالة الذي عليه اعادتها الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة ولهذه المحكمة ان تصر على الحكم السابق بعد بيان اسباب اصرارها او تصدر حكما آخر .
ثانيا- اذا اصرت المحكمة العسكرية على الحكم المنقوض فلمحكمة التمييز ان تبت في القضية .