المادة 86
اولا- لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية :
أ- تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى .
ب- تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى .
ج- تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة .
د- تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة اخرى في العقوبة بغية تشديدها .
هـ- اعادة اوراق القضية الى المحكمة مرة اخرى لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم .
و- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله .
ز- نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا .
ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا .
ثانيا- تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .