المادة 85
اولا- يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :-
أ- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم .
ب- حصول اخاء في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم .
جـ- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .
د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الادلة .
هـ- عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شأنه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء المحاكمة ما لم تبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم .
و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون .
ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا .
ح- عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره .
ثانيا- ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (اولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .